حلول الأسئلة
السؤال
يمكننا التمييز بين أصول الفقه وغيره من العلوم الشرعية الأخرى وغيرها كيف تحقق لنا ذلك من خلال دراستنا للتعريف الاصطلاحي لعلم الأصول؟
الحل
علم أصول الفقه علم متقدم بين العلوم الإسلامية سواء كان ذلك من الوجهة الموضوعية أو التكوينية أو الاعتبارية، أما من الوجهة الموضوعية فهو علم معياري للفقه من حيث ابتناء الفقه عليه وارتكازه على منهجيته، وقد نظر الإمام الإسنوي إلى شرفه وعظمته من هذه الوجهة فقال عنه أيضاً "إنه علم عظيم قدره، بين شرفه وفخره، إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية، وأساس الفتاوى الشرعية التي بها صلاح المكلفين معاشاً ومعاداً".
وفوق ذلك فإنه لاجتماع هذه الخواص الفريدة فيه كان علماً تحتاجه العلوم الإسلامية الأخرى سوى الفقه "بوجه من الوجوه فالمفسر يحتاجه لضبطه للقواعد اللغوية الخاصة بالعام والخاص والمشترك، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ كما يحتاجه المحدث لمعرفة ميزان الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، وللتمييز بين ما يدخل في باب التشريع من سنة الرسول، وما يكون منها من باب الأخلاق والتربية؛ ولهذا فهو يمثل روح العلوم الإسلامية التي لا تستغني عنه بحال من الأحوال.
شاهد حلول جميع الاسئلة
خلاصة الوحدة الثانية عشرة: (مبادئ الأصول والحكم)
كل المعلومات الأصولية التي ندرسها يمكننا صياغتها على شكل قواعد مختصرة هي في الحقيقة خلاصة علم أصول الفقه بالتعاون مع زميلك: لخص أهم القواعد الأصولية التي استفدتها في هذه الوحدة (1).
- القاعدة الأولى: الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية.
- القاعدة الثانية: أقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. أولاً الواجب: هو طلب الفعل طلباً جازماً يتعلق الذم بتركه.
- القاعدة الثالثة: ينقسم الواجب باعتبارات ثلاثة: 1- باعتبار الوقت. 2- باعتبار المكلف. 3- باعتبار المكلف به.
- القاعدة الرابعة: ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى: 1- الموسع. 2- المضيق.
- القاعدة الخامسة: ينقسم الواجب باعتبار المكلف إلى :1- واجب عيني. 2- واجب كفائي.
- القاعدة السادسة: ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين: 1- الواجب المعين. 2- الواجب المخير.
- القاعدة السابعة: ثانياً المندوب هو: ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير جازم ولا يتعلق الذم بتاركه. الصيغ الدالة عليه: أن يأمر الشارع بأمر ثم توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب.
- القاعدة الثامنة: ثالثاً المحرم: هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً؛ بحيث يتعلق بفعله ذم. الصيغ الدالة عليه: 1- النهي الجازم من الشارع ولم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. 2- ترتب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله.
- القاعدة التاسعة: رابعاً المكروه: وهو ما نهى الشارع عن فعله لا على وجه الحتم والإلزام. الصيغ الدالة عليه: أن ينهي الشارع عن أمر ثم توجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة.
- القاعدة العاشرة: خامساً المباح: هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلا يتعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم. الصيغ الدالة عليه: 1- لفظ الحل أو الإباحة ونحوهما. 2- نفي الجناح أو الحرج عمن فعل الفعل.