حلول الأسئلة
السؤال
قارن بين كل مما يأتي من حيث: حقيقة كل منها، والثواب والإثم وعدمهما، والمرتبة:
الحل
أ) الواجب والمندوب.
ب) المحرم، والمكروه.
ج) المباح، والمندوب.
د) المحرم والواجب.
الحكم الشرعي | حقيقته | الثواب والإثم |
الواجب والمندوب |
هو طلب الفعل طلباً جازماً. هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير جازم. |
يتعلق الذم بتركه. ولا يتعلق الذم بتاركه. |
المحرم، والمكروه |
هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً. هو ما نهى الشارع عن فعله لا على وجه الحتم والإلزام. |
بحيث يتعلق بفعله ذم. |
المباح، والمندوب |
هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير جازم. |
فلا يتعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم. ولا يتعلق الذم بتاركه. |
المحرم والواجب |
هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً. هو طلب الفعل طلباً جازماً. |
بحيث يتعلق بفعله ذم. يتعلق الذم بتركه. |
شاهد حلول جميع الاسئلة
خلاصة الوحدة الثانية عشرة: (مبادئ الأصول والحكم)
كل المعلومات الأصولية التي ندرسها يمكننا صياغتها على شكل قواعد مختصرة هي في الحقيقة خلاصة علم أصول الفقه بالتعاون مع زميلك: لخص أهم القواعد الأصولية التي استفدتها في هذه الوحدة (1).
- القاعدة الأولى: الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية.
- القاعدة الثانية: أقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. أولاً الواجب: هو طلب الفعل طلباً جازماً يتعلق الذم بتركه.
- القاعدة الثالثة: ينقسم الواجب باعتبارات ثلاثة: 1- باعتبار الوقت. 2- باعتبار المكلف. 3- باعتبار المكلف به.
- القاعدة الرابعة: ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى: 1- الموسع. 2- المضيق.
- القاعدة الخامسة: ينقسم الواجب باعتبار المكلف إلى :1- واجب عيني. 2- واجب كفائي.
- القاعدة السادسة: ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين: 1- الواجب المعين. 2- الواجب المخير.
- القاعدة السابعة: ثانياً المندوب هو: ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير جازم ولا يتعلق الذم بتاركه. الصيغ الدالة عليه: أن يأمر الشارع بأمر ثم توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب.
- القاعدة الثامنة: ثالثاً المحرم: هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً؛ بحيث يتعلق بفعله ذم. الصيغ الدالة عليه: 1- النهي الجازم من الشارع ولم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. 2- ترتب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله.
- القاعدة التاسعة: رابعاً المكروه: وهو ما نهى الشارع عن فعله لا على وجه الحتم والإلزام. الصيغ الدالة عليه: أن ينهي الشارع عن أمر ثم توجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة.
- القاعدة العاشرة: خامساً المباح: هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلا يتعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم. الصيغ الدالة عليه: 1- لفظ الحل أو الإباحة ونحوهما. 2- نفي الجناح أو الحرج عمن فعل الفعل.