حلول الأسئلة
السؤال
تختلف العدة باختلاف حال المرأة، تأمل الأدلة الآتية، ثم صنف أنواع النساء في العدة حسب ماتتوصل إليه هذه الأدلة في الجدول الآتي:
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً).
قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر).
قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً).
قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).
ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت حملها بعد موته بليال، فلما قضت نفاسها، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج.
الحل
م | نوع المعتدة | مدة العدة | الشاهد من الآية |
1 | المطلقة التي طلقت قبل الدخول. | ليس لها عدة | (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). |
2 | التي فارقها زوجها حياً وهي تحيض. | ثلاث حيض | (ثلاثة قروء). |
3 | التي فارقها زوجها حياً وهي لا تحيض. | ثلاثة أشهر | (فعدتهن ثلاثة أشهر). |
4 | المتوفى عنها غير الحامل. | 4 أشهر و10 أيام | (أربعة أشهر وعشراً). |
5 | الحامل المطلقة والمتوفى عنها. | حتى تضع حملها | (أجلهن أن يضعن حملهن). |
شاهد حلول جميع الاسئلة
الدرس السادس عشر: العدة
بالتعاون مع مجموعتك، راجعوا المكتبة ومركز مصادر التعلم، ثم سجلوا ما تختارونه من تعريف للعدة في اللغة، وعند الفقهاء؛ مع الإشارة إلى المرجع.
- لغة: العدد مقدار ما يعد ومبلغه.
- شرعاً: التربص المحدود شرعاً.
- المرجع: القاموس المحيط، الملخص الفقهي.
تختلف العدة باختلاف حال المرأة، تأمل الأدلة الآتية، ثم صنف أنواع النساء في العدة حسب ماتتوصل إليه هذه الأدلة في الجدول الآتي:
1- قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً).
2- قال الله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر).
3- قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً).
4- قال الله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).
5- ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت حملها بعد موته بليال، فلما قضت نفاسها، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج.
م | نوع المعتدة | مدة العدة | الشاهد من الآية |
1 | المطلقة التي طلقت قبل الدخول. | ليس لها عدة | (فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). |
2 | التي فارقها زوجها حياً وهي تحيض. | ثلاث حيض | (ثلاثة قروء). |
3 | التي فارقها زوجها حياً وهي لا تحيض. | ثلاثة أشهر | (فعدتهن ثلاثة أشهر). |
4 | المتوفى عنها غير الحامل. | 4 أشهر و10 أيام | (أربعة أشهر وعشراً). |
5 | الحامل المطلقة والمتوفى عنها. | حتى تضع حملها | (أجلهن أن يضعن حملهن). |