حلول الأسئلة

السؤال

ما الفرق بين: الذمي، والمعاهد، والمستأمن؟ وما الجامع الذي يجمعهم في باب الجنايات التي درسته؟

الحل

  • فالذمي هو غير المسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين بأمان.
  • والمعاهد من كان بين قومه والمسلمين عهد صلح.
  • والمستأمن من دخل ديار مسلمين بأمان من الإمام أو نائبه وان لم يكن قومه أهل العهد وتم الجمع بينهم في باب القتل العمد.

شاهد حلول جميع الاسئلة

التقويم

التقويم

1- ما المقصود بكل من:

أ- الجناية على النفس.

يقصد بها قتل النفس، العمد، شبه العمد، الخطأ.

ب- الجناية على ما دون النفس.

يقصد بها الاعتداء على بدن الإنسان الذي لا يؤدي إلى موت المعتدى عليه.

ج- الجناية على منافع البدن.

وتكون بإتلاف منفعة العضو مع بقائه كإتلاف منفعة السمع أو البصر أو الكلام.

2- بين الحالات التي تجب فيها الدية المغلظة، والحالات التي تجب فيها الدية المخففة.

  • في حق الأولياء القتيل الورثة، ومقدارها مثل دية القتل العمد لكنها تختلف عن العمد بأنها تجب على عاقلة الجاني.
  • الدية المخففة وهي حق الأولياء المقتول.
  • ومقدار دية المسلم الذكر في القتل الخطأ مائة من الإبل.

3- ما الفرق بين: الذمي، والمعاهد، والمستأمن؟ وما الجامع الذي يجمعهم في باب الجنايات التي درسته؟

  • فالذمي هو غير المسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين بأمان.
  • والمعاهد من كان بين قومه والمسلمين عهد صلح.
  • والمستأمن من دخل ديار مسلمين بأمان من الإمام أو نائبه وان لم يكن قومه أهل العهد وتم الجمع بينهم في باب القتل العمد.

4- لخص ما يتعلق بأحكام الشجاج والجروح.

  • أحكام الشجاح والجروح فإن كان الجرح في الرأس أو في الوجه سمي شجي وإن كان في سائر الجسد سمي جرحاً.
  • دية الشجاج والجروح تختلف بحسب عمق الجرح ومحله من إبل إلى ثلاث إبل.

مشاركة الدرس

السؤال

ما الفرق بين: الذمي، والمعاهد، والمستأمن؟ وما الجامع الذي يجمعهم في باب الجنايات التي درسته؟

الحل

  • فالذمي هو غير المسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين بأمان.
  • والمعاهد من كان بين قومه والمسلمين عهد صلح.
  • والمستأمن من دخل ديار مسلمين بأمان من الإمام أو نائبه وان لم يكن قومه أهل العهد وتم الجمع بينهم في باب القتل العمد.

التقويم

التقويم

1- ما المقصود بكل من:

أ- الجناية على النفس.

يقصد بها قتل النفس، العمد، شبه العمد، الخطأ.

ب- الجناية على ما دون النفس.

يقصد بها الاعتداء على بدن الإنسان الذي لا يؤدي إلى موت المعتدى عليه.

ج- الجناية على منافع البدن.

وتكون بإتلاف منفعة العضو مع بقائه كإتلاف منفعة السمع أو البصر أو الكلام.

2- بين الحالات التي تجب فيها الدية المغلظة، والحالات التي تجب فيها الدية المخففة.

  • في حق الأولياء القتيل الورثة، ومقدارها مثل دية القتل العمد لكنها تختلف عن العمد بأنها تجب على عاقلة الجاني.
  • الدية المخففة وهي حق الأولياء المقتول.
  • ومقدار دية المسلم الذكر في القتل الخطأ مائة من الإبل.

3- ما الفرق بين: الذمي، والمعاهد، والمستأمن؟ وما الجامع الذي يجمعهم في باب الجنايات التي درسته؟

  • فالذمي هو غير المسلم الذي يقيم في بلاد المسلمين بأمان.
  • والمعاهد من كان بين قومه والمسلمين عهد صلح.
  • والمستأمن من دخل ديار مسلمين بأمان من الإمام أو نائبه وان لم يكن قومه أهل العهد وتم الجمع بينهم في باب القتل العمد.

4- لخص ما يتعلق بأحكام الشجاج والجروح.

  • أحكام الشجاح والجروح فإن كان الجرح في الرأس أو في الوجه سمي شجي وإن كان في سائر الجسد سمي جرحاً.
  • دية الشجاج والجروح تختلف بحسب عمق الجرح ومحله من إبل إلى ثلاث إبل.