حلول الأسئلة
السؤال
ما القاعدة الكبرى التي ترجع لها كل قاعدة من القواعد الفرعية الآتية:
الحل
تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.
الضرر يزال.
لا واجب مع العجز.
المشقة تجلب التيسير.
الأصل براءة الذمة.
اليقين لا يزول بالشك.
المعروف عند التجار كالمشروط بينهم.
العادة محكمة.
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
الأمور بمقاصدها.
شاهد حلول جميع الاسئلة
الوحدة الثانية: القواعد الفقهية
س1: لماذا عبرنا في تعريف القاعدة بعبارة "حكم كلي"، وعبرنا في تعريف القاعدة الفقهية بعبارة "حكم أغلبي"؟
عبر في تعريف القاعدة بعبارة (حكم كلي)؛ لأن الغالب عليها بقاء كلياتها، وعبر في تعريف القاعدة الفقهية بعبارة (حكم أغلبي)؛ لأن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية؛ وذلك لوجود الاستثناءات في القواعد الفقهية.
س2: ما التعريف الاصطلاحي لـ: "القاعدة الفقهية"؟
اصطلاحاً: هي حكم شرعي فقهي أغلبي، يؤخذ منه أحكام جزئيات كثيرة.
س3: بين معنى كل قاعدة من القواعد الفقهية الآتية:
أ- الأمور بمقاصدها: أي أن أقوال المكلف وأفعاله تابعة لنيته، فتكون أعماله صحيحة إذا كان قصده صحيحاً، وتكون فاسدة إذا كان القصد فاسداً.
ب- اليقين لا يزول بالشك: أي أن الشك إذا ورد على إنسان وكان عنده يقين سابق فإنه لا يلتفت إلى الشك، بل يرجع في الحكم إلى اليقين السابق عليه.
ت- العادة محكمة: أي أن العادة أو العرف يكون مرجعاً وحكماً في بعض الحالات.
س4: ما المشقة التي يحصل التيسير بسببها في الأحكام الشرعية؟
هي المشقة العارضة، التي إذا فعلت العبادة معها حصل بذلك مشقة شديدة، أو ضرر على الفاعل، كتلف عضو من أعضائه، أو ذهاب نفسه، أو زيادة مرضه، أو تأخر شفائه، أو نحو ذلك.
س5: ما القاعدة الكبرى التي ترجع لها كل قاعدة من القواعد الفرعية الآتية:
أ- تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.
الضرر يزال.
ب- لا واجب مع العجز.
المشقة تجلب التيسير.
ت- الأصل براءة الذمة.
اليقين لا يزول بالشك.
ث- المعروف عند التجار كالمشروط بينهم.
العادة محكمة.
ج- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
الأمور بمقاصدها.
س6: اذكر مجالين من مجالات إعمال العرف.
- المجال الأول: إذا ورد لفظ مطلق في الأدلة الشرعية، وليس له حد شرعي ولا لغوي؛ فإنا نرجع في تحديده إلى العرف الصحيح.
- المجال الثاني: تفسير ألفاظ الناس في معاملاتهم وأيمانهم، ونحو ذلك.
س7: بين القاعدة الفقهية التي يرجع إليها كل مثال من الأمثلة التالية:
أ- إذا شك محمد هل أخرج زكاة ماله أولاً، فيجب عليه إخراجها.
اليقين لا يزول بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان.
ب- إذا اشترى تاجر كمية كبيرة من الأرز، وقام بتخزينها في المستودع لحبسها حتى ارتفاع السعر، فإنه يمنع تصرفه هذا.
الضرر يزال، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ت- لو أن إنساناً هاج عليه جمل فاضطر إلى قتله دفاعاً عن نفسه فلا شيء عليه.
الضرر يزال، فتدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما.